منتدى منتخب المملكه العربيه السعوديه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى منتخب المملكه العربيه السعوديه

جميع أخبارالمنتخب السعودي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ** فتاوى خاصة بالنساء **

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:34 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حكم التبرج أمام النساء

* سؤال : شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم ، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك ؟



* الجواب : ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم :" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لقصرها ، أو خفتها ، أو ضيقها.
* ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }. قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت : إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر .
* ومن ذلكـ: ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر ، فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ؛ فيحرم من أجل التشبه بالرجال .
* وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

[ابن عثيمين - دليل الطالبة المؤمنة ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:35 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكم ستر الوجه بغطاء شفاف
* سؤال : فضيلة الشيخ : كم طبقة من غطاء الوجه ينبغي أن تضع المرأة على وجهها ؟ أطبقه واحدة أم اثنتين أم ثلاث أم أربع ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ؟



* الجواب : الواجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لها ، بأن تستره بستر لا يصف لون البشرة ، سواء كان طبقة أم طبقتين أم أكثر ، فإن كان الخمار صفيقاً لا ترى البشرة من خلاله كفى طبقة واحدة ، وإن كانت لا تكفي زادت اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، والمهم أن تستره بما لا يصف اللون ، فأما ما يصف اللون فإنه لا يكفي كما تفعله بعض النساء ، وليس المقصود أن تضع المرأة شيئاً على وجهها ؛ بل المقصود ستر وجهها فلا يبين لغير محارمها .


[ابن عثيمين- منار الإسلام ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:36 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق

* سؤال : ما رأي فضيلتكم في أن كثيراً من النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن ، والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد وذلك عند غير محارمهن ؟
* الجواب : لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة ، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة ، وقد قال الله تعالى للمؤمنات : { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئاً من زينتها ، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئاً يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة ، فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس ؟

! [الشيخ ابن عثيمين – فتاوى المرأة ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:36 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكم خروج المرأة متعطرة ومتزينة

* سؤال : ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة ؟ وما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء ؟




* الجواب : خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من فتنة ، أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل لها أن تظهر الريح عنده ، وستنزل فوراً بدون أن يكون هناك رجل حول المدرسة ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ، ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أومن له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق ؛ لأن هذه خلوة ، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب .
* وبهذه المناسبة أود أن أذكِّر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء ، فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء "
ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد .
* أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال ، وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفاً جداً يصف البشرة ، أو كان ضيقاً جداً يبين مفاتن المرأة ، فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أراهما بعد .. وذكر : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ".

[الشيخ ابن عثيمين –فتاوى المرأة المسلمة ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:37 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين

* وسؤال : ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟

* الجواب : تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز .
* يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن :{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .
* فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، تجتنب هذا الأمر ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:37 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حكم لبس البنطلون

* سؤال : ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟




* الجواب : لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس ؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها ، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها ؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته ، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم

[ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:37 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل واستعمال أدوات التجميل

* سؤال : ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروف للتجمل للزوج ؟

*الجواب : قص المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يُشبه شعر الرجال . فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهنّ يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كلَّ شيء جديد، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاه من غير المسلمين .
• أما استعمال أدوات التجميل كت**** الشفاه فلا بأس بها ، وكذلك ت**** الخدود لا بأس به لا سيما للمتزوجة ، وأما التجميل الذي تفعله بعض النساء من النمص وهو نتف شعر الحواجب وترقيقها فحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة . وكذلك وشر المرأة أسنانها للتجميل محرم ملعون فاعله .

[ أسئلة مهمة – للشيخ ابن عثيمين ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:38 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حكم المكالمات الهاتفية بين الشباب والفتيات

* سؤال : ما حكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم مع شابة غير متزوجة في التليفون ؟



* الجواب : لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول ، سواء كان في التليفون أو في غيره لقوله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } فأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة ولكن بقدر الضرورة .

[ابن جبرين –فتاوى المرأة ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:49 am

حكم شراء مجلات الأزياء

* سؤال : ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصورة النساء ؟




* الجواب : لاشك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم ؛ لأن اقتناء الصور حرام ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" متفق عليه . ولأنه صلى الله عليه وسلم لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل ، وعُرفت الكراهية في وجهه ، وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها ، فما كل زيّ يكون حلالاً ، قد يكون هذا الزيُّ متضمناً لظهور العورة ، أما لضيقه أو لغير ذلك ، وقد يكون هذا الزيُّ من ملابس الكفار التي يختصون بها ، والتشبه بالكفار محرم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم فهو منهم ".
* فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة والنساء خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء ؛ لأن منها ما يكون تشبُّهاً بغير المسلمين ، ومنها ما يكون مشتملاً على ظهور العورة، ثم إن تطلع النساء إلى كل زيّ جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عاداتٍ أخرى متلقاة من غير المسلمين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:49 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير
* سؤال : ما حكم لبس الكعب العالي ،
وما حكم وضع المناكير ؟



* الجواب : لبس الكعب العالي محرم ؛ لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم :
{ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى }. وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلا تستعملها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها ؛ وإن كانت لا تصلي فلا بأس باستعمالها .

[ الشيخ ابن عثيميمن – دليل الطالبة المؤمنة ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:50 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فتاوى نسائية رمضانية





س1 : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم .

ج1 : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .


[ الشيخ بن باز ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:50 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س2 : منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال امارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟


ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين . أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شئ عليكِ سوى الصيام .

[ الشيخ بن باز ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:50 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟


ج3 : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .


[ الشيخ ابن باز ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:51 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س4 : هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟



ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .


[ الشيخ ابن باز ]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:51 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س5 : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟


ج5 : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . [ البقرة : 184 ] وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .

[ الشيخ ابن عثيمين ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:51 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س6 : إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟



ج6 : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .


[ الشيخ ابن عثيمين ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:52 am

بسم الله الرحمن الرحيم


س7 : تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟


ج7 : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .



[ الشيخ ابن عثيمين ]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:52 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س8 : أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديّ َ ينصحانني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليَ أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟



ج8 : التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عباده ويعفو ويعفو عن السيئات .


[ الشيخ ابن باز ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:53 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س9 : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟



ج9 : لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .

[ الشيخ ابن باز ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:53 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س10 : ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟



ج10 : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .


[ الشيخ ابن باز ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:54 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س11 : هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟


ج11 : يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك .

[ الشيخ ابن باز ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:54 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س12 : ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟


ج12 : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .

[ الشيخ ابن باز ]

__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:54 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س13 : عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟


ج13 : لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين .

[ الشيخ ابن باز ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 4:55 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س14 : إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟



ج14 : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .


[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
سالم غازي الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



عدد الرسائل : 438
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   ** فتاوى خاصة بالنساء ** - صفحة 2 Emptyالجمعة مارس 14, 2008 5:19 am

س15 : فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء ؟



ج 15 : المرأة تكون مكلفة بشروط ، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها .



[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saudi.ahlamountada.com
 
** فتاوى خاصة بالنساء **
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 7انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منتخب المملكه العربيه السعوديه :: المنتديات الترفيهية :: مقهى النواعم-
انتقل الى: